[٤ - باب العفو عن الذين شربوا الخمر وماتوا قبل تحريمها]
• عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: "ألا إن الخمر قد حرمت" قال: فقال لي أبو طلحة: اخرجْ فأهرِقْها، فخرجتُ فهرقتُها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم، وهي في بطونهم، فأنزل الله {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}. [المائدة: ٤٣].
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (١٤١٤)، ومسلم في الأشربة (١٩٨٠: ٣) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس فذكره.
• عن جابر بن عبد الله قال: اصطبح ناسٌ الخمر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قتلوا شهداء يوم أحد، فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قُتلوا وهي في بطونهم فأنزل الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}.
صحيح: رواه البزار - كما في تفسير ابن كثير (٣/ ١٨٦) - عن أحمد بن عبيدة، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع جابرًا فذكره.
قال البزار عقبه: "وهذا إسناد صحيح".
وقال ابن كثير بعد أن نقل تصحيحه: "ولكن في سياقته غرابة".
بشير بذلك إلى الزيادة التي في آخره وهي قوله: "فقالت اليهود ... الخ".
لأنه ساقه عن البخاري بدون الزيادة المذكورة، فقد رواه البخاري (٢٨١٥) عن علي بن عبد الله (هو ابن المديني)، ثنا سفيان (هو ابن عيينة)، به.
والزيادة من الثقة مقبولة كما هو معلوم
• عن ابن عباس قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى إذا نهلوا، عبث بعضهم ببعض، فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه وبلحيته، فيقول: قد فعل بي هذا أخي وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، والله لو ك كان بي رؤوفا رحيما، ما فعل بي هذا، فوقعت في قلوبهم الضغائن، فأنزل الله عز وجل {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} إلى قوله {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}.
فقال ناس: هي رجس وهي في بطن فلان قتل يوم بدر، وفلان قتل يوم أحد، فأنزل الله عز وجل.
حسن: رواه النسائي في السنن الكبرى (١١١٥١)، والحاكم (٢/ ١٤١ - ١٤٢)، والطبراني في