للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يأكل منه حتى يوزن.

متفق عليه: رواه البخاري في السلم (٢٢٤٧ - ٢٢٤٨)، ومسلم في البيوع (١٥٣٧) كلاهما من طريق شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال فذكره. واللفظ للبخاري، وعند مسلم "عن بيع" بدل "عن السلم".

[٢ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل]

• عن محمد بن أبي المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد، وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفي، فقالا: سله هل كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزي، فسألته، فقال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا؟

صحيح: رواه البخاري في السلم (٢٢٤٤ - ٢٢٤٥) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني، حدثنا محمد بن أبي المجالد فذكره.

وفي رواية عنده: "على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر".

وفي مسند أحمد (١٩١٢٢) من طريق شعبة، عن عبد الله بن أبي المجالد: وما هو عندهم، أو ما نراه عندهم.

وقوله: "ما كنا نسألهم عن ذلك" يستفاد منه جواز بيع السلم في عموم التجارة من الزراعة والصناعة وغيرها بالشروط المذكورة من الوصف والنوع والمدة وغيرها قطعا للنزاع.

وبوّبتُ كما بوب البخاري -رحمه الله تعالى-: باب السلم إلى من ليس عنده أصل.

وقوله: "نبيط" ويقال لهم: النبط. وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، فالذين اختلطوا بالروم نزلوا في بوادي الشام، وهم صاروا الزراع.

[٣ - باب الرهن في السلم]

• عن الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد.

متفق عليه: رواه البخاري في السلم (٢٢٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٦٠٣: ١٢٦) من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش قال فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>