والمراد بالسنة: السنة الصحيحة الثابتة، وأمّا الضعيفة والمنكرة والموضوعة فلا يجوز الرد إليها.
• عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيّ، أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله! فاقض بيننا بكتاب الله. وائذن لي أن أتكلم قال:"تكلم" فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزني بامرأته. فأخبرني أن على ابني الرجم. فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي. ثمّ إني سألت أهل العلم فأخبروني: أن ما على ابني جلدُ مائة، وتغريب عام. وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فرد عليك" وجلد ابنه مائة. وغرَّبه عامًا. وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر. فإن اعترفت، رجمها، فاعترفت فرجمها.
متفق عليه: رواه مالك في الحدود (٦) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيّ، فذكراه.
ورواه البخاريّ في الأيمان والنذور (٦٦٣٣، ٦٦٣٤) من طريق مالك، به.
ورواه مسلم في الحدود (١٦٩٧، ١٦٩٨) من وجه آخر عن ابن شهاب.
وأمّا ما رُوي عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال:"كيف تقضي إذا عرض لك فضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله، قال:"فإن لم تجد في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول الله، قال:"فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله" فهو معلول.
رواه أبو داود (٣٥٩٢) والتِّرمذيّ (١٣٢٧) من وجهين عن شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص فذكره. وفيه إرسال، والحارث بن عمرو لا يعرف.
روي موصولًا بذكر معاذ رواه أبو داود (٣٥٩٣) والتِّرمذيّ (١٣٢٨) وأحمد (٢٢٠٠٧) والبيهقي (١٠/ ١١٤) من طريق أبي داود.