الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا؛ وذلك أنّ الله يقول في كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [سورة آل عمران: ٩٧].
رواه الترمذيّ (٨١٢) عن محمد بن يحيى القطعيّ البصريّ، حدّثنا مسلم بن إبراهيم، حدّثنا هلال ابن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي، حدّثنا أبو إسحاق الهمدانيّ، عن الحارث، عن علي، فذكره.
قال الترمذيّ: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعّف في الحديث".
قلت: الحارث هذا كذّبه الشعبيّ وابن المديني.
وهلال، قال فيه البخاريّ: "منكر الحديث"، وقال ابن عدي: "هو معروف بهذا الحديث، وليس الحديث بمحفوظ". ورُوي نحوه عن أبي هريرة.
رواه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٦٢٠) بإسناده عن عبد الرحمن بن القطامي، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "من مات ولم يحج حجّة الإسلام في غير وجع حابس، أو حجّة ظاهرة، أو سلطان جائر، فليمت أي الميتتين إمّا يهوديًّا أو نصرانيًّا".
ونقل عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال: "رجل لقيته أنا ويقال له عبد الرحمن بن القطامي يحدث عن أبي المهزم وكان كذابًا".
وقال الدارقطني: "عبد الرحمن بن القطامي، روي عن أبي المهزم، عن أبي هريرة نسخة موضوعة". ذكره ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (٣/ ٤٠٥).
وفي الباب أحاديث أخرى إلّا أنّها كلّها ضعيفة. انظر: "التلخيص" (٢/ ٢٢).
[١٠ - باب وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في السفر إلى الحج والعمرة]
• عن ابن عباس، قال: سَمِعْتُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُول: "لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا ومَعَهَا ذُو مَحْرَم، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَال: "انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ أهلك".
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٦٢)، ومسلم في الحج (١٣٤١) كلاهما من طريق عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس، قال: سمعت ابن عباس يقول (فذكره)، واللفظ لمسلم.
• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَة، إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا".