للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "النّار جبار".

رواه أبو داود (٤٥٩٤) وابن ماجة (٢٦٧٦) وابن أبي عاصم في الديات (١٩٢) كلّهم من حديث عبد الرزّاق، وقرنه أبو داود بعبد الملك الصنعانيّ، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة فذكره.

قال الدَّارقطنيّ (٣/ ١٥٣): "يقول أحمد بن حنبل في حديث عبد الرزّاق في حديث أبي هريرة: "والنار جبار".

ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل ليس هو بصحيح، وقال أحمد أيضًا: أهل اليمن يكتبون النّار النير، ويكتبون البير مثل ذلك. وإنما لقن عبد الرزّاق: النّار جبار".

ولكن قال الخطّابي: "لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد الرزّاق، إنّما هو "البئر جبار" حتَّى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر فدل أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزّاق، ومن قال هو تصحيف "البئر" احتج في ذلك بأن أهل اليمن يميلون "النّار" ويكسرون النون فيها. فسمعه بعضهم على الإمالة، فكتبه بالباء، ثمّ نقله الرواة مصحفًا".

وأمّا معنى الحديث فقال بعض أهل العلم: النّار تطير بها الريح، فتحرق متاعا لقوم فإنه لا يلزم موقدها غرامة. وفرق قوم بين النّار التي يوقدها صاحبها ليشوي عليها لحمًا، وبين أن يوقدها عبثًا فقالوا: ما تجني هذه فيه الغرامة.

وأمّا ما رُوي عن عامر بن ربيعة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جبار" فهو خطأ. رواه النسائيّ في الكبرى (٥٨٣٠) والطَّبرانيّ في الأوسط (٣٩٤٠) كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن اللّيث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة فذكره.

قال النسائيّ: "خالفه قُتَيبة بن سعيد. فرواه عن اللّيث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وابن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.

وقال الطبرانيّ: لم يرو هذا الحديث عن ليث بن سعد إِلَّا يعقوب بن إبراهيم". فالصواب أنه من حديث أبي هريرة.

والعجماء: البهيمة، وسميت العجماء لأنها لا تتكلم.

وقوله: جبار أي هدر، لا دية فيه.

وقوله: البئر جبار: أي أن الإنسان لو حفر بئرًا في بلكهـ أو في موات فوقع فيها إنسان فلا ضمان عليه. وكذلك لو استأجره لحفرها فوقعتْ عليه فمات، فلا ضمان عليه.

٢٤ - باب إذا عضّ رجلًا فوقعت ثناياه فلا دية له

• عن عمران بن حصين أن رجلًا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه،

<<  <  ج: ص:  >  >>