للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن ابن عباس قال: قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} كان المشركون يحجون البيت الحرام، ويهدون الهدايا، ويعظمون حرمة المشاعر، ويتجرون في حجهم. فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقال اللَّه عز وجل {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ}.

حسن: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٢٢ - ٢٣)، عن المثنى قال: أخبرنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي صالح وهو عبد اللَّه بن صالح، وعلي بن أبي طلحة فهما حسنا الحديث.

وقيل معناه لا تحلوا ما حرّم اللَّه عليكم في حال إحرامكم بقرينة قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. . .}.

٣ - باب قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)}

قوله: {وَالْمُنْخَنِقَةُ} هي التي تموت بالخنق باليد أو بالحبل أو بأيّ وجه آخر.

وقوله: {وَالْمَوْقُوذَةُ} هي التي تُضرب بشيء ثقيل غير محدد أو ينهدم عليها شيء حتى تموت.

• عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيد المِعْراض فقال: "ما أصاب بحدّه فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الذبائح (٥٤٧٥)، ومسلم في الصيد (١٩٢٩: ٤) كلاهما من حديث زكريا، عن عامر، عن عدي بن حاتم فذكره.

قوله: {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} هي التي تقع من شاهق، أو موضح عال كالجبل، أو الجدار، أو سطح فتموت بذلك وكذلك التي تتردى في بئر.

وقوله: {وَالنَّطِيحَةُ} فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة. وهي التي تنطحها غيرها فتموت.

وقوله: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} أي ما صاده السبع كالأسد، أو الفهد، أو النمر، أو الذئب، أو الكلب، وكذلك الطيور التي تفترس الصيود، فإنها إذا ماتت بسبب صيد السبع لها فإنها لا تحل. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك، فحرّم اللَّه

<<  <  ج: ص:  >  >>