قوله: "وفي الخوف ركعة" خرج مخرج الغالب وإلا فيجوز القصر في حال الأمن كما يجوز في حال الخوف. ولذلك أشكل ذلك على بعض الصحابة.
• عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقد أمن الناس. فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه. فسألتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك. فقال: "صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته".
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٦٨٦)، من طرق عن عبد اللَّه بن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن أبي عمار، عن عبد اللَّه بن بابيه، عن يعلى بن أمية فذكره.
• عن أبي حنظلة قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر، قال: "الصلاة في السفر ركعتان". قلنا: إنّا آمنون. قال: سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
حسن: رواه أحمد (٤٧٠٤) عن يحيى (بن سعيد القطان)، عن إسماعيل (ابن أبي خالد)، عن أبي حنظلة فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي حنظلة وهو حكيم الحذاء كما عند أحمد (٥٥٦٦) من وجه آخر وجاء فيه: سمعت ابن عمر، سئل عن الصلاة في السفر فذكر مثله.
وأبو حنظلة من رجال التعجيل (١٢٦٠)، ذكره ابن خلفون في الثقات. وقال أبو أحمد الحاكم في الكنى: "حديثه في الكوفيين". قال الحافظ ابن حجر: "إنه معروف. ولا أعرف فيه جرحا".
وفي معناه أحاديث أخرى في كتاب الصلاة وفيها دلالة واضحة على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف.
• عن أبي عيّاش الزُرقي قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعسفان، فاستقبلنا المشركون، عليهم خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة، فصلّى بنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر". فقالوا:"قد كانوا على حال لو أصبنا غِرّتهم". ثم قالوا: "تأتي عليهم الآن