للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عثمان بن خثيم، به (٢٦٠٩) إلّا أنّ ابن أبي الضيف "مستور" كما في التقريب.

وفي الباب أحاديث أخرى في التحذير من الانتماء إلى غير الأب وليس فيها لعنة الملائكة، ولذا ستذكر في مواضعها.

٤٠ - باب لعنة الملائكة مَنْ أخفر مسلمًا ذمَّته

• عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذمّة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والنّاس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدْلٌ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (١٨٧٠)، ومسلم في الحجّ (١٣٧٠) كلاهما من حديث الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، فذكره.

واللّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم: "لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل".

وقوله: "أخْفر" معناه نقض أمان مسلم للكافر.

يقال: أخفرت الرّجل إذا نقضتُ عهده، وخفرته إذا أمّنتَه.

وسبق حديث أبي هريرة قريبًا.

٤١ - باب ما جاء في لعنه الملائكة مَنْ حال بين ولي المقتول وبين القصاص أو الدّية

• عن ابن عباس رفعه إلى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ قُتِل في عِمِيّة، أو عصبيّةٍ بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ. ومن قتل عمْدًا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والنّاس أجمعين. لا يُقبل منه صَرْف ولا عدْل".

صحيح: رواه النسائيّ (٤٧٩٠)، وابن ماجه (٢٦٣٥) كلاهما عن محمد بن معمر، قال: حدّثنا محمد بن كثير، قال: حدّثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده صحيح؛ فإن محمد بن كثير وهو: العبديّ البصريّ، وإن كان من رجال الجماعة إلّا أن ابن معين قال: لم يكن بثقة.

وتابعه سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير. رواه أبو داود (٤٥٤٠)، والنسائي (٤٧٨٩) مرفوعًا به، مثله إلّا أنّ أبا داود لم يسق لفظ الحديث، وإنّما أحال على حديث سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن طاوس، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (فذكر الحديث). ولم يذكر فيه لعنة الملائكة، كما أنّ رواية سفيان مرسلة، ولكن الرواية الأولى مرفوعة متصلة تُقوّي رواية محمد بن كثير.

قوله: "عِمِّيّة" وفي رواية أبي داود: "عِمِّيّا" بكسر العين، وتشديد الميم.

قال الخطّابي: "عمياء" وزنه فِعّيلاء من العمي، كما يقال: بينهم رِمِّيًّا. أي رمي. ومعناه: أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل، لا يدري من قاتله، ويعمي أمره فلا يتبين ففيه الدية".

<<  <  ج: ص:  >  >>