قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على ما ذكرناه من رواية الأئمة الثقات عن عمرو بن شعيب، ولم يخرجاه عن عمرو في الكتابين".
وإسناده حسن من أجل الكلام على محمد بن عجلان وعلي شيخه عمرو. غير أنهما حسنا الحديث.
[٢٢ - باب استحباب التسمية عند الجماع]
• عن ابن عباس قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم اللَّه، اللَّهم جنّبني الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا. ثم قدّر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضُرّه شيطان أبدًا".
وفي لفظ: "لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله. . . ".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥١٦٥)، ومسلم في النكاح (١٦٦: ١٤٣٤) كلاهما من طريق منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كُريب، عن ابن عباس، فذكره. واللفظ للبخاري.
واللفظ الثاني لمسلم.
ودلّ اللفظ الثاني أن هذا القول يأتي به قبل الشروع في الجماع.
[٢٣ - باب استحباب التستر عند الجماع]
• عن بهز بن الحكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول اللَّه، عوراتنا ما تأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظْ عورتَك إلا مِنْ زوجتِك، أو ما ملكت يمينك". قلت: يا رسول اللَّه، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "إن استطعت أن لا يرينَّها أحد، فلا يرينّها". قلت: يا رسول اللَّه، إن كان أحدنا خاليا؟ قال: "فاللَّه أحق أن يستحيا منه من الناس".
حسن: رواه أبو داود (٤٠١٧) والترمذي (٢٧٦٩، ٢٧٤٩) وابن ماجه (١٩٢٩) والحاكم (٤/ ١٧٩ - ١٨٠) والبيهقي (١/ ١٩٩) كلهم من هذا الوجه. وإسناده حسن من أجل بهز بن حكيم وأبيه حكيم بن معاوية فإنهما صدوقان.
وأما ما رُوي عن عتبة بن عبدٍ السُّلميّ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين" فهو ضعيف.
رواه ابن ماجه (١٩٢١) عن الوليد بن القاسم الهمداني، ثنا الأحوص بن حكم، عن أبيه، وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي، عن عتبة بن عبد السلمي فذكره.
وفيه الوليد بن القاسم الهمداني مختلف فيه فضعفه ابن معين، وقال ابن حبان: انفرد عن الثقات بما لا يُشبه حديث الأثبات فخرج عن الاحتجاج بأفراده. وقال ابن عدي: إذا روى عن