[١٢ - باب كراهة قضاء القاضي في حال الغضب]
• عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه - وكان بسجستان - بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان".
متفق علية: رواه البخاريّ في الأحكام (٧١٥٨)، ومسلم في الأقضية (١٦: ١٧١٧) من طريق عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، فذكره.
[١٣ - التسوية في النظر والإشارة]
• عن أم سلمة زوج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان، فليسوّ بينهم بالنظر والمجلس والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين".
حسن: رواه الدَّارقطنيّ (٤/ ٢٠٥) والبيهقي (١٠/ ١٣٥) وأبو يعلي (٥٨٦٧) والطَّبرانيّ في الكبير (٢٣/ ٢٨٤) كلّهم من طرق عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة فذكرته. وبعضهم اختصره.
قلت: قال البيهقيّ: "هذا إسناد فيه ضعف"، وهو يقصد به عباد بن كثير الثقفي البصري فإنه ضعيف عند أهل العلم إِلَّا أنه توبع.
رواه إسحاق بن راهويه (١٨٤٦) عن بقية بن الوليد، حَدَّثَنِي أبو محمد، عن أبي بكر مولى بني تميم، عن عطاء بن يسار بإسناده فذكره نحوه.
وأبو محمد لا يُعرف من هو؟ وبقية بن الوليد إذا كنّى فالغالب أنه ضعيف، والإسنادان يقوي أحدهما الآخر.
١٤ - باب لا يقضي القاضي حتَّى يسمع من الخصمين
• عن عليّ بن أبي طالب قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيًا. فقلت: يا رسول الله! ترسلني، وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء فقال: "إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ سيهدي قلبك، ويثبّت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتَّى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل. فأنه أحرى أن يتبين لك القضاء" قال: فما زلت قاضيًا، أو ما شككت في قضاء بعد.
حسن: رواه أبو داود (٣٥٨٢) واللّفظ له، والتِّرمذيّ (١٣٣١) والبيهقي (١٠/ ١٣٧) كلهم من طرق عن حنش، عن عليّ فذكره. وحنش هو ابن المعمّر مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.