وشحك هذا الوشاح فأقول: لا عدمتِ رجلا عجل أباك إلى النار.
رواه أحمد (١٥٧٦٢)، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٦٤)، والحاكم (٢/ ١٢١ - ١٢٢) كلهم من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا المستلم بن سعيد الثقفي، عن خبيب بن عبد الرحمن به. ووالد خبيب هو عبد الرحمن بن أساف لا يعرف فيه جرح ولاتعديل فهو في عداد المجهولين.
وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد، وخبيب بن عبد الرحمن بن الأسود بن حارثة جده صحابي معروف.
وقوله: "لا نستعين بمشرك" قال أهل العلم: وذلك عند الاستغناء عنه، وأما عند الحاجة فلا بأس بذلك.
[٥٤ - باب حصار أهل الحصون وإنزالهم على حكم الحاكم المسلم]
• عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: " ... وإذا حاصرتَ أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا".
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٣١: ٢، ٣) من طريق سفيان (هو الثوري)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه فذكره.
[٥٥ - باب ما روي في البيع والشراء في الغزو]
روي عن خارجة بن زيد قال: رأيت رجلا يسأل عن الرجل يغزو فيشتري، ويبيع، ويتجر في غزوته؟ فقال له أبي: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا.
رواه ابن ماجه (٢٨٢٣) من طريق سنيد بن داود، عن خالد بن حيان الرقي، أنبأنا علي بن عروة البارقي، حدثنا يونس بن يزيد، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد .. فذكره.
وإسناده ضعيف جدًّا؛ فإن علي بن عروة - وهو الدمشقي القرشي - متروك، ورماه ابن حبان بالوضع، وسُنيد ضعيف، وبهما أعله البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٦٧).
[٥٦ - باب تناوب الجيوش على الثغور]
• عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري: أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام فشغل عنهم عمر، فلما مرَّ الأجل قفل أهل ذلك الثغر، فاشتد عليهم وتواعدهم، وهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا عمر إنك غفلت عنا، وتركت فينا الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إعقاب