١٣ - باب قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}
يستفاد من الآية الكريمة أنه لا يجوز إبداء الزينة لغير المسلمات من الكافرات.
• عن الحارث بن قيس قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أما بعد! فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانْهَ من قبلك عن ذلك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.
حسن: رواه البيهقي في الكبرى (٧/ ٩٥) عن أبي نصر، أنبأنا أبو منصور، ثنا أحمد (ابن نجدة)، حدّثنا سعيد (ابن منصور)، حدّثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز، عن عبادة بن نُسي، عن أبيه، عن الحارث بن قيس، فذكره.
وفيه نُسي -بالتصغير- الكندي الشامي، لم يرو عنه إلا ابنه عبادة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو مجهول لأنه لم يوثقه غيره، إلا أن هذا هو التفسير المعتمد عند السلف أنهم منعوا نساء المسلمين من إبداء زينتهن لغير المسلمات من أهل الكتاب والشرك، وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره وسكت عنه.
وقوله: "إلى عورتها" يعني به العورة المخففة وهي -غير القبل والدبر-، كما رُوي عن بعض أهل العلم، وأما العورة المغلظة وهي: القبل والدبر، فلا يجوز النظر إليها؛ لأنه جاء النهي أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وكذلك الرجل إلى عورة الرجل.
[١٤ - باب عورة الأمة]
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا زوج أحدكم خادمه -عبده، أو أجيره- فلا ينظر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة".
حسن: رواه أبو داود (٤٩٦، ٤١١٤) عن زهير بن حرب، حدّثنا وكيع، حدثني داود بن سوار المزني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب.
وأما داود بن سوار فقال أبو داود: "صوابه سوار بن داود المزني، وهمَ فيه وكيع".
قلت: هكذا قال محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد اللَّه بن بكر السهمي من شيوخ أحمد كما في مسنده (٦٧٥٦).
وسوار بن داود هذا وثّقه ابن معين، وقال أحمد: شيخ بصري لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. ثم هو قد توبع. تابعه الأوزاعي. رواه أبو داود (٤١١٣)، وعنه البيهقي (٢/ ٢٢٦) عن محمد بن عبد اللَّه بن ميمون، حدّثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن