في صلاته ما لم يلتفِتْ فإذا التفت انصرف عنه".
حسن: رواه أبو داود (٩٠٩)، والنسائي (١١٩٥) كلاهما عن يونس، عن الزّهريّ، قال: سمعتُ أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، وابن المسيب جالى أنه سمع أبا ذرّ يقول: فذكره. وهذا الطريق رواه الدَّارميّ أيضًا (١٤٢٩).
وصحّحه ابن خزيمة (٤٨١، ٤٨٢) والحاكم (١/ ٢٣٦) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو الأحوص هذا مولى بني اللّيث تابعي من أهل المدينة، وثَّقه الزّهريّ، وروى عنه. وجرت بينه وبين سعد بن إبراهيم مناظرة في معناها، وقد تُكُلِّم في أبي الأحوص غير أنه حسن الحديث.
وفي الباب عن أبي هريرة، رواه الإمام أحمد (٧٥٩٥) وفيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف، وشيخه لا يعرف، ورواه أيضًا أبو يعلي (٢٦١١) وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي متروك.
وفي الباب أيضًا عن معاذ بن أنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الضاحكُ في الصّلاة، والملتفتُ، والمفقِّعُ أصابعَه بمنزلة واحدة".
رواه الإمام أحمد (١٥٦٢١)، والطَّبرانيّ في "الكبير" (٢٠/ ١٨٩، ١٩٠) كلاهما عن ابن لهيعة، عن زبَّان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه فذكر الحديث.
وفي الإسناد ابن لهيعة ضعيف، وشيخه زبان بن فائد البصري أبو جُوين، قال فيه ابن معين: شيخ ضعيف، وقال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا.
وأخرجه أيضًا الطبرانيّ في "الكبير" (٢٠/ ١٩٠) من طريق رشدين بن سعد، والبيهقي (٢/ ٢٨٩) من طريق اللّيث بن سعد، كلاهما عن زبَّان به مثله.
قال البيهقيّ: زبَّان بن فائد غير قوي.
وفي الباب أحاديث أخرى في كراهية الالتفات في الصّلاة، ولم يصح منها إِلَّا ما ذكرته.
٧ - باب الرخصة في الالتفات في الصّلاة لحاجة
• عن عائشة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: "شغلتني أعلامُ هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم، وائتوني بأنْبَجَانِيةٍ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (٧٥٢)، ومسلم في المساجد (٥٥٦) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة فذكرته. انظر للمزيد: جموع أبواب ما يصلِّي فيه.
• عن جابر قال: اشتكى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسْمِعُ الناسَ تكبيرَه. فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلَّينا بصلاته قُعودًا، فلمّا سلَّم قال: "إن كِدتُم آنفًا لتفعلون فعلَ فارسَ والروم، يقومون على ملوكهم، وهم قعود، فلا تفعلوا ائتموا بأئمتِكم. إن صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإن صلَّى قاعدًا