للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ما أدري الحدود كفارات أم لا؟ وما أدري تبع كان لعينًا أم لا؟ وما أدري عزيرٌ نبيًّا أم لا؟ " وقال: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن أبي ذئب إلا معمر".

فزاد في الحديث: "وما أدري الحدود كفارات أم لا؟ " لم يذكرها أبو داود.

ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٦) و (٢/ ١٤) من طرق عن أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع، ومحمد بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن عبد الرزاق به، بلفظ: "ما أدري أتبّع لعينًا كان أم لا؟ وما أدري ذو القرنين نبيًّا كان أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ ".

وقال: "صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة، ولم يخرجاه".

ولفظه في الموضع الآخر: "ما أدري تبّع أنبيًّا كان أم لا؟ " والباقي مثله.

ورواه البيهقي في سننه (٨/ ٣٢٩) من طريق الحاكم، عن القطيعي، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه به، بلفظ اللّعين.

وقال: "هكذا رواه عبد الرزاق عن معمر، ورواه هشام الصنعاني عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.

قال البخاري في تاريخه الكبيم (١/ ١٥٢): وهو أصح، ولا يثبت هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحدود كفارة".

ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٥٥٣) من وجه آخر عن عبد الرزاق، به نحوه، وقال: "حديث عبادة بن الصامت، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه: أن الحدود كفارة، وهو أثبت وأصح إسنادًا من حديث أبي هريرة هذا".

وكذلك لا يصح ما رُوي عن سهل بن سعيد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تسبّوا تبّعًا، فإنه كان قد أسلم".

رواه الإمام أحمد (٢٢٨٨٠). عن حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو زرعة عمرو بن جابر، عن سهل بن سعد قال .. فذكره.

وفيه سنده ابن لهيعة وشيخه أبو زرعة عمرو بن جابر، كلاهما ضعيفان.

[٣١ - باب قصة امرأة قصيرة من بني إسرائيل]

• عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رِجْلين من خشبٍ، وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكًا، وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين، فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا" ونفض شعبة يده.

صحيح: رواه مسلم في الألفاظ من الأدب (١٨: ٢٢٥٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>