خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة موصولا.
ورواه يعقوب الدورقي، وابن أبي مذعور، عن الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. هكذا بالشك عن أبي هريرة.
ورواه سعيد بن منصور، وعبد الأعلى بن حماد، عن الدراوردي مرسلا.
ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة، واختلف عليه: فرواه سيف بن محمد، عن الثوري، عن يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان، عن أبيه موصولا.
وخالفه عبد الرحمن بن مهدي، فرواه عن الثوري، عن يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان مرسلا. والحق معه لقوته، ولاختلافه على الدراوردي. ولذا رجح الدارقطني الإرسال. انظر "العلل" (١٠/ ٦٥).
قال الترمذيّ: "وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد، وإسحاق.
وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد". انتهى.
إلا أنه وقع الإجماع على أن من باع في المسجد شيئًا فبيعه صحيح لتوفر شروط البيوع، ولكن ترفع عنه البركة لدعاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه.
[٨ - باب النهي عن خيانة من خانك]
• عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
حسن: رواه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والدارقطني (٣/ ٣٥)، والحاكم (٢/ ٤٦) كلهم من طريق شريك وقيس، كلاهما عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكر الحديث.
قال الترمذيّ: "حسن غريب".
وقال الحاكم: "حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم".
قلت: شريك سيء الحفظ، وتابعه قيس، وهو ابن الربيع، وهو ضعيف أيضًا، ولكن متابعة بعضهم لبعض تقويه إذ ليس أحد منهما متهما، وإنما أخذ عليهما سوء حفظهما.
وفي الباب ما روي عن يوسف بن ماهك قال: كنت أنا ورجل من قريش نلي مال أيتام. قال: وكان رجل قد ذهب مني بألف درهم. قال: فوقعت له في يدي ألف درهم. قال: فقلت للقرشي: إنه قد ذهب لي بألف درهم، وقد أصبت له ألف درهم. قال: فقال القرشي: حدثني أبي أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
رواه أحمد (١٥٤٢٤) عن محمد بن أبي عدي، عن حميد، عن رجل من أهل مكة يقال له يوسف، قال فذكره.
ورواه أبو داود (٣٥٣٤) عن أبي كامل أن يزيد بن زريع حدثهم، حدّثنا حميد -يعني الطويل-،