عيسى بن عبد الرحمن، عن طلحة اليامي، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء فذكره. وإسناده صحيح.
• عن أبي بردة بن أبي موسى قال: أي بني، ألا أحدثكم حديثا حدثني أبي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق رقبة أعتق اللَّه عز وجل بكل عضو منها عضوا منه من النار".
حسن: رواه أحمد (١٩٦٢٣)، والحاكم (٢/ ٢١١)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٢) كلهم من حديث سفيان بن عيينة، حدثنا شعبة الكوفي قال: كنا عند أبي بردة بن أبي موسى فقال فذكره.
وإسناده حسن من أجل شعبة، وهو ابن دينار الكوفي، قال ابن معين: "ليس به بأس". ووثّقه ابن عيينة، وابن نمير، وأبو نعيم. وقال يعقوب بن سفيان: "كوفي لا بأس به". وهو قليل الحديث، وقد يكون له حديث واحد، وهو هذا.
• عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق رقبة أعتق اللَّه بكل عضو منه عضوا".
صحيح: رواه الطحاوي في مشكله (٧١٦) عن أبي أمية، حدثنا أبو عاصم، عن عثمان بن مرة، عن القاسم، عن عائشة، فذكره. وإسناده صحيح.
وفي معناه ما روي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار".
رواه أحمد (١٧٣٢٦)، والطبراني في "الكبير" (١٧/ رقم ٩١٨) كلاهما من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: ذكر أن قيسا الجذامي حدث عن عقبة بن عامر الجهني فذكره. وقيس الجذامي له صحبة.
وفيه قتادة مدلس، وقد عنعن، كما أنه لم يلق أحدا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا أنسا وعبد اللَّه بن سرجس، كما نص عليه أبو حاتم في "المراسيل".
وقيس الجذامي -وله صحبة- رواه أيضًا عن معاذ بن جبل. رواه أحمد (٢٢١١٣)، عن محمد ابن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن قيس. وفيه أيضًا الانقطاع؛ فإن قتادة لم يلق قيسا.
[٢ - باب فضل عتق الوالد]
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه، فيُعتقه".
صحيح: رواه مسلم في العتق (١٥١٠) من طريق جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
وقوله: "فيشتريه، فيعتقه" أي يقع العتق بالشراء مباشرة، ولا يحتاج إلى إنشاء العتق، فإن إنشاء العتق يستلزم إبقاءه تحت ملكه أيضًا إن شاء، ولم يقل أحد من أهل العلم أن يكون الأب مملوكالولده حتى يعتقه.