قال الدارقطني: "هذا حديث غريب من حديث عاصم، عن زر، عن عبد الله، تفرد به الحنفي، عن أبيه، عن أبي بكر بن عياش عنه. ولم نكتبه إلا عن ابن مخلد.
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا أبو بكر بن عياش، تفرد به عبد الله بن يزيد بن محمد. ولا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد".
قلت: لا يضر تفرد عبد الله بن يزيد، وهو عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي ترجمه الخطيب في تاريخه (١٠/ ٨٥) وقال: كان ثقة، مات سنة ٢٧٥ هـ، وإنما البلاء من أبيه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي الرفاعي ثم الكوفي أبو هشام فإنه ضعيف باتفاق أهل العلم. قال البخاري: "رأيتهم مجمعين على ضعفه". وفي معناه أحاديث أخرى لا تصح.
وأما معنى الحديث فقال الشافعي: "سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدًّا".
وقال أيضا: "وذووا الهيئات الذين يُقالون عثراتهم هم الذين ليسوا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم بالزلة".
وقال الماوردي في عثراتهم وجهان: أحدهما الصغائر، والثاني: أول المعصية زل فيها مطيع. ذكر ذلك كله الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٨٠).
وقال البغوي في شرحه (١٠/ ٣٣٠): وفيه دليل على جواز ترك التعزير، وأنه غير واجب، ولو كان واجبا كالحد، لاستوي فيه ذو الهيئة وغيره".
[٥ - باب توبة السارق وقبول شهادته]
• عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فتابت وحسنت توبتها.
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٠٠) ومسلم في الحدود (٩: ١٦٨٨) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاري، وذكره مسلم في الحديث الطويل في شأن المرأة التي أهمت قريشًا، وهي المخزومية كما في بعض الروايات.
وترجم له البخاري بقوله "باب توبة السارق" وأورد فيه هذا الحديث وحديثًا آخر ثم قال: "إذا تاب السارق بعد ما قطع يده قُبلت شهادته، وكلّ محدود كذلك إذا تاب قُبلت شهادته".
٦ - باب لا يُقطع في الغزوة
• عن جنادة بن أبي أمية، قال: كنا مع بسر بن أبي أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له مِصْدر، قد سرق بُختيّة. فقال: قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تُقطع