إسحاق، حدثني نوح بن حكيم الثقفي، وكان قارئًا للقرآن، عن رَجُل من بني عروة بن مسعود، يقال له داود، قد ولدتْه أم حبيبة بنت أبي سفيان، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ليلي بنت قائف قالت: فذكرته.
والصحيح أن هذه قصة في زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال أهل العلم.
وفي إسناده: نوح بن حكيم الثقفي مجهول.
وفيه أيضا: رجل من بني عروة بن مسعود يقال له: داود، ووُصف بأنه ولدتْه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وقد أطال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٢٥٨) في الرد على هذا الزعم، والخلاصة أنه لا يُعرف من هو؟ .
ومن أجله وأجل الراوي عنه وهو نوح الثقفي ضُعِّفَ هذا الحديث.
ونظرا لضعف هذا الحديث ذهبَ بعضُ أهل العلم إلى أنه لا فرق بين كفن المرأة وكفن الرجل، فيُكفنُ كلٌّ منهما في ثلاثة أثواب.
وذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم إلى أن الأفضل للمرأة أن تكفن في خمسة أثواب لحديث ليلى بنت قائف، وأعضدوه بقول بعض التابعين مثل الحسن البصري وغيره كما أن الزيادة التي ذكرها الجوزقي في حديث أم عطية تساندهم، بل وقد قال المالكية: الأفضل للمرأة أن تكفن في سبعة أثواب بزيادة لفافتين.
[١٧ - باب في تكفين المحرم]
• عن عبد الله بن عباس قال: كان رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، فوقع عن راحلته. قال أيوب: فوقصتْه، وقال عمرو: فأقصعتْه - فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اغسِلوه بماء وسدر، وكفِّنُوه في ثوبين، ولا تُحنِّطوه، ولا تُخمِّروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة".
قال أيوب: يُلَبِّي، وقال عمرو: ملبيًا.
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٦٨)، ومسلم في الجنائز (١٢٠٦) كلاهما من حديث حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار وأيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.
واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم قريب منه إلا أن فيه عكس ما نقل عن أيوب وعمرو في الوقصة والتلبية.
وقوله: "ثوبين" أي -في ثوبيه كما في رواية سفيان بن عيينة عن عمرو عند مسلم، وفي رواية أبي بشر، عن سعيد بن جبير عند البخاري (١٨٥١).
والثوبان هما الإحرامان الذَين أحرم فيهما.
وقوله: "ولا تُحنطوه" أي تمسوه حنوطًا، والحَنوط يقال له: الحِناط أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة، ولا تستعمل في غيره.