امرأته رجلًا، ينطلق يلتمس البينة؟ ! فجعل يقول: "البيّنة وإلا حدّ في ظهرك" فذكر حديث اللعان.
صحيح: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٧١) عن محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
• عن عائشة قالت: لما نزل عُذْري قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدّهم.
حسن: رواه أبو داود (٤٤٧٤) والترمذي (٣١٨١) وابن ماجه (٢٥٦٧) وأحمد (٢٤٠٦٦) كلهم من حديث ابن أبي عدي (وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي) عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة فذكرته. وإسناده حسن فإن محمد بن إسحاق وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث عند البيهقي في دلائله (٤/ ٧٤).
قال الترمذي: "حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق".
قلت: وهو كما قال، إلا أنه رواه مرة موصولا، وأخرى مرسلا.
في سنن أبي داود (٤٤٧٥) عن النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد. لم يذكر عائشة. قال: فأمر رجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة: حسان بن ثابت ومسطح بن أُثاثة.
قال النفيلي: "ويقولون: المرأة: حمنة بنت جحش".
٤ - باب ما رُويَ فيمن يقول لآخر: يا مخنّث
روي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه".
رواه الترمذي (١٤٦٢) وابن ماجه (٢٥٦٨) كلاهما من حديث ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره، واللفظ للترمذي.
ولفظ ابن ماجه: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي، فاجلدوه عشرين".
قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث".
قلت: وفيه أيضا داود بن حصين الأموي المدني أبو سليمان. قال أبو داود: "أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير".
واعتمده الحافظ في التقريب فقال: "ثقة إلا في عكرمة".
وفي المتن نكارة، فإن الله جعل حد القذف ثمانين جلدة، إلا أن يحمل لما في هذا الحديث على التعزير.