للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧ - باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لورثتها]

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها شيئًا إِلَّا ما فَضل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها.

حسن: رواه ابن ماجة (٢٦٤٧) عن إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.

[٨ - باب ديات الأعضاء]

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق. ويقوّمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.

قال: وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل البقر مئتي بقرة.

ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.

قال: وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.

قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة.

وفي اليد إذا قطعت نصف العقل.

وفي الرّجل نصف العقل.

وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك.

وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.

وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.

وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: لا يرثون منها شيئًا إِلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>