للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصّدقة

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة: ٢٦٧].

• عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجعرور, ولون الحُبيق أن يؤخذ في الصّدقة.

قال الزهريّ: لونين من تمر المدينة.

قال أبو داود: وأسنده أيضًا أبو الوليد، عن سليمان بن كثير، عن الزّهريّ.

حسن: رواه أبو داود (١٦٠٧) عن محمد بن يحيى بن فارس، حدّثنا سعيد بن سليمان، حدّثنا عبّاد، عن سفيان بن حسين، عن الزّهريّ، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، فذكره.

وصحّحه ابن خزيمة (٢٣١٣) ورواه من طريق سعيد بن سليمان.

قلت: إسناده حسن من أجل متابعة سليمان بن كثير سفيانَ بن حسين وهو أبو محمد أو أبو الحسن الواسطيّ، وهو ثقة في غير الزهريّ.

ولعلّ أبا داود تنبّه لذلك فذكر هذه المتابعة قائلًا: "وأسنده أيضًا أبو الوليد، عن سليمان بن كثير، عن الزهريّ". ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره (٢٨٠٢) عن أبيه، عن أبي الوليد، به.

وسليمان بن كثير هو العبديّ البصريّ لا بأس به، ولكن في غير الزهريّ كما قال الحافظ في التقريب.

فاجتماعهما في رواية هذا الحديث عن الزهريّ مشعر بأنّهما لم يخطئا فيه.

ولكن يعكّر هذا ما رواه النسائيّ (٢٤٩٤) وصحّحه ابن خزيمة (٢٣١٢) كلاهما من حديث عبد الجليل بن حميد اليحصبيّ، أنّ ابن شهاب حدّثه قال: حدّثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عزّ وجلّ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: ٢٦٧] قال: "هو الجعرور ولون الحبيق، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تؤخذ في الصدقة الرّذالة".

فلم يقل عبد الجليل بن حميد "عن أبيه"، وتابعه على ذلك محمد بن أبي حفصة. ومن طريقه رواه ابن خزيمة أيضًا (٢٣١١).

وأبو أمامة واسمه أسعد بن سهل، ولد في حياة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وليست له صحبة، وما روي عنه فهو مرسل، وقد رُوي عن جماعة من الصحابة منهم أبوه سهل بن حنيف. فلا يستبعد أن يكون هذا الحديث سمعه من أبيه.

فيكون الطريقان محفوظين، فكان أبو أمامة أحيانًا يسنده عن أبيه، وأحيانًا يرسله. فكان الزهريّ يرويه على الوجهين. فإذا كان كذلك فلا يُعلُّ المسند بالمرسل، والله أعلم.

• عن عوف بن مالك قال: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيده عصا، وقد علَّق

<<  <  ج: ص:  >  >>