للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتكرارا: "إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط".

فقه الحديث:

يستفاد من الأبواب السابقة ما يلي:

- النهي عن بيع الحيوان بالحيوان أو بالحيوانين نسيئة. وبه قال أحمد والكوفيون وسفيان الثوري وغيرهم محتجين بحديث سمرة. وجعل الطحاوي حديث سمرة ناسخا لحديث عبد اللَّه بن عمرو.

وذهب الشافعي وإسحاق إلى جوازه، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء باع واحدا بواحد أو اثنين فأكثر، واحتجوا بحديث عبد اللَّه بن عمرو، وحملوا حديث سمرة على إذا كان البيع نسيئة من الطرفين، وهو ما يقال بيع الكالئ بالكالئ.

وقال مالك: "إن كان الجنس مختلفا يجوز وإن كان متفاضلا".

- وقد استدل جماعة من أهل العلم بحديث عبد اللَّه بن عمرو على جواز السلم في الحيوان، سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة موصوفة.

٥٧ - باب ما رُويَ في النهي عن كسر الدراهم

روي عن عبد اللَّه المزني قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تكسر مكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.

رواه أبو داود (٣٤٤٩)، وابن ماجه (٢٢٦٣)، والحاكم (٢/ ٣١) كلهم من حديث معتمر بن سليمان قال: سمعت محمد بن فضاء، يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه، عن أبيه فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل محمد بن فضاء وأبيه، فالابن أشد ضعفا من أبيه، بل قد اتهمه البخاري، وأما الأب فهو مجهول؛ فإنه لم يرو عنه إلا ابنه.

وقوله: "الجائزة" أي النافعة في معاملاتهم.

وقوله: "السكة" أي الحديدة التي يطبع عليها الدراهم. والنهي إنما وقع عن كسر الدراهم المضروبة على السكة.

[٥٨ - باب ما جاء في التسعير]

• عن أنس بن مالك قال: قال الناس: يا رسول اللَّه، غلا السعر؛ فسعر لنا. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى اللَّه، وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال".

صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٥١)، والترمذي (١٣١٤)، وابن ماجه (٢٢٠٠)، وأحمد (١٢٥٩، ١٤٠٥٧) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت وحميد، عن أنس بن مالك فذكره.

وقال الترمذي: "حسن صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>