• عن أنس بن مالك، قال: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. فلم يعتكف عامًا، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين.
صحيح: رواه الترمذي (٨٠٣)، وابن خزيمة (٢٢٢٦، ٢٢٢٧)، وابن حبان (٣٦٦٤)، والحاكم (١/ ٤٣٩) كلّهم من حديث ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس، فذكره. وإسناده صحيح.
قال الترمذي: حسن صحيح غريب.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
[١٠ - باب دخول الاعتكاف بعد صلاة الصبح]
• عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف، صلّى الفجر، ثم دخل معتكفه.
متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (٢٠٤٥)، ومسلم في الاعتكاف (١١٧٢: ٦) من طريق يحيي بن سعيد (هو الأنصاري)، حدثتني عمرةُ بنت عبد الرحمن، عن عائشة، قالت (فذكرته).
قال الترمذي عقب تخريج هذا الحديث: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يقولون: إذا أراد الرجل أن يعتكف صلي الفجر، ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم. وقال بعضهم: إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، وقد قعد في معتكفه. وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس" انتهي.
وقولها: " إذا صلى الفجر" أي فجر يوم العشرين؛ لأن النهار هو محل للصوم، فكان اعتكافه في العشر الأواخر من النهار في حال الصوم.
وقول من قال: بعد غروب الشمس أي ليلة عشرين؛ لأنّ الليلة داخلة في العشر الأواخر؛ ولذا أوّل هؤلاء حديث عائشة على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما يخلو بنفسه في المكان الذي أعدّه للاعتكاف بعد صلاة الصبح. انظر: "نيل الأوطار" (٣/ ٢٥١).
[١١ - باب اعتكاف النساء في المسجد]
قال الله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [سورة البقرة: ١٨٧].
• عن عائشة، قالت: إنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (٢٠٢٦)، ومسلم في الاعتكاف (١١٧٢: ٥) كلاهما من طريق الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرته، ولفظهما سواء.