قال: "أربعون سنة، ثمّ أينما أدركتك الصّلاة بعد فصلِّه، فإن الفضل فيه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأنبياء (٣٣٦٦) و (٣٤٢٥)، ومسلم في المساجد (١: ٥٢٠) كلاهما من طرق، عن الأعمش، حَدَّثَنَا إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذرّ فذكره.
وفي لفظ آخر: "ثمّ حيثما أدركتك الصّلاة فصل، والأرض لك مسجد".
٨ - باب مضاعفة الصّلاة في المسجد الحرام تشمل الحرم كله
• عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا. (فذكرا الحديث بطوله وهو مخرج في موضعه).
وفيه: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في الحرم، وهو مضطرب في الحل.
حسن: رواه أحمد (١٨٩١٠) عن يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، عن عروة بن الزُّبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فذكراه.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. وقد ذكره ابن هشام في سيرته (٢/ ٣٠٨) بالتحديث.
وقوله: "وهو مضطرب في الحل" أي ضاربٌ خيمتَه في الحل.
وفي قوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ} إشارة إلى هبوط آدم إلى مكة المكرمة لأنه أول بشر على الأرض، وأول بيتٍ ما وُضعَ إِلَّا له.
[٩ - باب من خصوصية المسجد الحرام بأنه يجوز فيه الطواف والصلاة في كل وقت]
• عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا يطوف بهذا البيت، ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار".
صحيح: رواه أبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي (٢٩٢٤)، وابن ماجة (١٢٥٤) كلّهم من حديث سفيان بن عيينة، عن أبي الزُّبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، فذكر الحديث. وإسناده صحيح.
وصحّحه ابن خزيمة (١٢٨٠)، وابن حبَّان (١٥٥٢)، والحاكم (١/ ٤٤٨) وقال: "صحيح على شرط مسلم".
• عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف، إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار".
حسن: رواه الطحاويّ في شرح معاني الآثار (٣٧٨٢)، والطَّبرانيّ في الكبير (١١/ ١٦٠) كلاهما من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حَدَّثَنَا حسان بن إبراهيم (هو ابن عبد الله الكرماني)، عن إبراهيم بن يزيد بن مردانبة الصائغ، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره. وإسناده