الدخول على النساء، ومنعهن من الظهور عليه، وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء. شرح مسلم للنووي.
[٤٦ - باب النهي عن التشبه بالنساء والعكس]
• عن ابن عباس قال: لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. وقال: "أخرجوهن من بيوتكم" قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا.
صحيح: رواه البخاري في اللباس (٥٨٨٦) عن معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وفي رواية: "المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" رواه البخاري (٥٨٨٥) عن محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وقال: "تابعه عمرو" أخبرنا شعبة.
وهشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير.
والتشبه يكون في اللباس والزينة التي تختص بالنساء والعكس.
ومن التشبه أيضا أن يؤتي الرجل في دبره من الرجال، والمرأة تتعاطى السحق بغيرها من النساء. وإخراج هؤلاء من البيوت لئلا يفضي الأمر بالتشبه إلى تعاطي ذلك الأمر. واللعن خاص بالمتشبهين والمتشبهات دون المخنث الخَلْقي.
• عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل.
صحيح: رواه أبو داود (٤٠٩٨) وابن ماجه (١٩٠٣) وأحمد (٨٣٠٩) وصحّحه ابن حبان (٥٧٥١) والحاكم (٤/ ١٩٤) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وأما ما رُوي عن أبي هريرة قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء، المتشبهات بالرجال".
وزاد في رواية: "أنه لعن المتبتلين والمتبتلات، والبائت وحد".
رواه الإمام أحمد (٧٨٥٥) عن أيوب بن النجار أبي إسماعيل اليمامي، عن طيب بن محمد، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة فذكره.
والرواية الثانية عند البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٣٦٢).
وإسناده ضعيف من أجل طيب بن محمد فإنه "مجهول" فإنه لم يرو عنه غير أيوب بن النجار، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان، وهو معروف بالتساهل.