فأمرهم أن ينحروا البقر.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٥٢): "إسناده صحيح رجاله ثقات".
رُوي أن عمر بن الخطاب أهدي نجيبًا، فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبًا، فأُعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بُدنا؟ قال: "لا، انحرها إياها".
رواه أبو داود (١٧٥٦) وعنه البيهقي (٥/ ٢٤١ - ٢٤٢) عن النفيلي، حدّثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: أهدى عمر بن الخطاب، فذكره.
قال أبو داود: "أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد بن سلمة روى عنه حجاج بن محمد".
ورواه ابن خزيمة في صحيحه (٢٩١١) من طريق محمد بن سلمة، بإسناده مثله.
وإسناده ضعيف فإن جهم بن الجارود مجهول كما قال الذهبي في "الميزان"، وقال ابن القطان: "لا يعرف" ولم يرو عنه غير أبي عبد الرحيم.
وفيه علة أخرى وهي أن جهم بن الجارود لا يعرف له سماع من سالم، كما ذكره البخاريّ في "التاريخ الكبير".
قال أبو داود معلقًا على الحديث: "هذا لأنه كان أشعرها".
وأخذ الشافعيّ وبعض الحنفية بظاهر هذا الحديث بأنه لا يجوز إبدال الهدي مطلقًا. وقال غيرهم بجواز الإبدال بما هو أفضل؛ وأمّا منع النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر من إبدال هديه لأنه كان أفضل لأنّ هذه النَّجيبة كانت نفيسة ولهذا بذل فيها ثمنٌ كثيرٌ فكان إهداؤُها إلى الله أفضَل من أن يهدي بثمنها عدد دونها، وهذا الذي رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي.
[١٨ - باب هل على المحصر قضاء؟]
• عن عبد الله بن عباس، قال: قَدْ أُحُصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا.
صحيح: رواه البخاريّ في المحصر (١٨٠٩) عن محمد، حدّثنا يحيى بن صالح، حدّثنا معاوية ابن سلّام، حدّثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: قال ابن عباس، فذكره.
واختلف في شيخ البخاريّ، فقيل: هو محمد بن يحيى الذهلي، وقيل: هو محمد بن مسلم بن وارة، وقيل: محمد بن إدريس الرازيّ، ومال إليه الحافظ وقال: "ويحتمل أن يكون هو محمد بن إسحاق الصغانيّ، فقد وجدت الحديث من روايته عن يحيى بن صالح". فتح الباري (٤/ ٧).
• عن الحجاج بن عمرو الأنصاريّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كُسِرَ أَوْ