ذكره ابن رجب في كتابه "فتح الباري" (٣/ ٣٦٥) وقال: عبد الله بن واقد هو أبو قتادة الحراني تكلّموا فيه. وهذا غريب من حديث حيوة، وإنما هو مشهور من حديث ابن لهيعة" ثم ذكره من مسند أحمد. انتهى.
والحديث أورده ابن أبي حاتم في "العلل" (٧٦٨) مرفوعًا وموقوفًا. فقال أبو زرعة: "الصحيح المرفوع".
والخلاصة فيه أن ابن لهيعة اضطرب فيه على وجوه وهو مشعر بضعفه، ولذا لم يقل أحد من العلماء بظاهر هذا الحديث.
واختلف أهل العلم فيمن عليه قضاء رمضان:
فذهب أكثر العلماء على جوازه كما قال ابن رجب.
وعند الإمام أحمد روايتان:
فنقل عنه حنبل أنه قال: لا يجوز له أن يتطوع بالصوم وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض وإن كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض.
والقول الثاني عن أحمد: أنه يجوز له التطوع؛ لأنّها عبادة تتعلّق بوقت موسّع فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها. ذكره ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٤٠٢).
وأما حديث أبي هريرة فضعّفه وقال: وفي سياقه ما هو متروك، فإنه قال في آخره: "ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبّل منه".
٣٤ - باب ما رُوي في الصّوم في الشتاء
رُوي عن عامر بن مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الغنيمة الباردة الصّوم في الشتاء".
رواه الترمذيّ (٧٩٧)، وابن خزيمة (٢١٤٥) عن محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن نُمير بن غريب، عن عامر بن مسعود، فذكره.
ورواه أيضًا أحمد (١٨٩٥٩)، وابن أبي الدنيا في التهجّد (٥١٢)، والبيهقيّ (٤/ ٢٩٦) كلّهم من طرق أخرى عن سفيان الثوري، به.
قال البيهقي: "هذا مرسل".
وقال الترمذي: "هذا حديث مرسل، عامر بن مسعود لم يدرك النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري" انتهى.
قلت: وفيه أبو إسحاق وهو السبيعي مدلس ولم يصرِّح.
وشيخه نُمير بن غريب -بالغين- وقيل: عريب -بالعين- لم يرو عنه غير أبي إسحاق، ولم يوثقه