للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلاهما من وجهين آخرين عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة فذكرته نحوه. وهذا إسناد متصل.

وقد ذكرت عائشة في نهاية حديث أحمد ما يشير إلى اتصاله أيضًا.

قال الهيثمي عن إسناد الطبراني: "رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو ابن علقمة، وهو حسن الحديث".

وقال عن إسناد أحمد: "رواه أحمد بعضه صرّح فيه بالاتصال عن عائشة، وأكثره مرسل وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وثّقه غير واحد وبقية رجاله رجال الصحيح".

وقال أيضًا: "في الصحيح طرف منه". "المجمع" (٩/ ٢٢٥ - ٢٢٧).

وعن عكرمة أن علي بن أبي طالب أنكح ابنته جارية (وهي أم كلثوم) تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب. رواه عبد الرزاق (١٠٣٥١).

عن معمر، عن أيوب وغيره، عن عكرمة، فذكره وفيه قصة.

انظر: ابن سعد (٨/ ٤٦٣) وأحمد (٣١/ ٢٠٧) وترجمتها في الإصابة.

وقال بعض أهل العلم: تزويج عائشة بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاص لا يقاس عليها غيرها؛ لأن المفسدة المترتبة على زواجها كانت منتفية بخلاف غيرها، فقد يزوج الأب ابنته الصغيرة من أجل مصلحته الشخصية مثل حصول المال أو الجاه، ولذا من الأفضل أن يمنع زواج الصغيرات إلا في حالة واحدة، وهي أن يخاف أبوها -وهو على فراش الموت- ضياع ابنته بعده.

[٢٤ - باب أجر من أعتق أمته ثم تزوجها]

• عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وآمن بمحمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، والعبد المملوك إذا أدّى حق اللَّه وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة، فأدّبها فأحسن تأديبها، وعلّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها له أجران".

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٩٧) ومسلم في الإيمان (١٥٤) كلاهما من حديث صالح ابن حبان، قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة، عن أبيه (أبي موسى) فذكره هكذا كله عند البخاري.

وعند مسلم عن صالح بن صالح الهمداني، عن الشعبي قال: رأيت رجلًا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل: إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فذكر الحديث مثله، ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان رجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>