قال الخطابي في معالم السنن:"صلاة الخوف أنواع، وقد صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أيام مختلفة، وعلى أشكال متباينة، يتوخَّى في كلِّ ما هو أحوط للصلاة، وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف صورها مُؤتَلِفَة في المعاني".
وقال ابن حِبَّان:"هذه الأخبار ليس بينها تضادٍّ ولا تهاتُر، ولكنَّ المصطفى - صلى الله عليه وسلم - صلَّى صلاة الخوف مرارًا في أحوال مختلفة بأنواع متباينة، على حسب ما ذكرناها، أراد - صلى الله عليه وسلم - به تعليم أُمَّتِه صلاةَ الخوف، أنَّه مباح لهم أن يُصلُّوا أيَّ نوع من الأنواع التسعة التي صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخوف على حسب الحاجة إليها، والمرءُ مباح له أن يُصلِّي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع التي ذكرناها، إذْ هي من اختلاف المباح من غير أن يكون بينها تضادٌّ، أو تهاتُر"(٧/ ١٤٥).
١ - باب ما جاء أن الإمامَ يصلِّي لكلِّ طائفة ركعة، ثم يسلِّم، وتقضي كلُّ طائفةٍ ركعةً لنفسها
• عن الزهري قال: أخبرني سالم أنَّ عبد الله بن عمر قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قِبل نجدٍ، فوازينا العدوَّ فصافَفْنا لهم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي لنا، فقامت طائفة معه يُصلِّي، وأقبلت طائفة على العدوِّ، وركع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطَّائفة التي لم تصلِّ، فَجَاؤا فركع رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعةً، وسجَدَ سَجْدتَينِ ثم سلَّم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعةً، وسجد سجدتين.
متفق عليه: رواه البخاري في الخوف (٩٤٢) وفي المغازي (٤١٣٣)، ومسلم في صلاة