للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القضاء باليمين مع الشاهد عند مالك والشافعي في الأموال خاصة، وزاد الشافعي: "وفي العنق. لقول عمرو بن دينار: "وذلك في الأموال".

وأبو حنيفة لا يرى القضاء بالشاهد واليمين وكذلك جمهور أهل العراق وذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] والآية تقتضي الحصر، والزيادة عليها نسخ، والقرآن لا ينسخ إِلَّا بالقرآن.

كذا قالوا، ولعله لم يبلغهم الحديث الذي هو نص في الموضوع، وقد فصَّلتُ القول فيه في "المنة الكبرى" (٩/ ١٣٦ - ١٤٥).

[١٦ - باب القضاء بالقرعة]

• عن عائشة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه.

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (٥٢١١) ومسلم في فضائل الصّحابة (٢٤٤٥) كلاهما من حديث أبي نعيم حَدَّثَنَا عبد الواحد بن أيمن، قال: حَدَّثَنِي ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد، عن عائشة فذكرته في حديث طويل.

• عن عمران بن الحصين أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزَّأهم أثلاثًا، ثمّ أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرقّ أربعًا، وقال له قولًا شديدًا.

صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (٥٦: ١٦٦٨) من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن حصين، فذكره.

• عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ليس لواحد منهما بينة فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها".

صحيح: رواه أبو داود (٣٦١٦) وابن ماجة (٢٣٢٩) وأحمد (١٠٣٤٧) والدارقطني (٤/ ٢١١) والبيهقي (١٠/ ٢٥٥) كلّهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده صحيح. وخلاس هو ابن عمرو الهجري البصري قال أبو حاتم: ليس بقويّ، وجمهور أهل العلم على أنه ثقة وهو من رجال الجماعة.

قال الشافعي وأحمد وغيرهما بما يدل عليه هذا الحديث من الاستهام، وهو الاقتراع. أي أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه. ورُوي ما يشبه ذلك عن عليّ بن أبي طالب في رجلين تنازعا في بغل، وجاء كل واحد منهما بشهود، وأبيا الصلح قال: يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، وإن تشاحتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف،

<<  <  ج: ص:  >  >>