فأيكما قرع حلف.
رواه عبد الرزّاق (٨/ ٢٧٧) والبيهقي (١٠/ ٢٥٩) كلاهما من حديث سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر، عن عليّ فذكره. قال حنش: فقضى به وأنا شاهد.
وقال الشافعي: "والقول الآخر أنه يقضي بينهما نصفين، لأن حجّة كل واحد منهما سواء".
قلت: ويدل عليه حديث أبي موسى الأشعري الآتي وهو معلول، وبه قال أبو حنيفة. انظر تبيين الحقائق (٤/ ٣١٥ - ٣١٦).
وأمّا ما رُوي عن أبي موسى "أن رجلين أدعيا بعيرًا، أو دابة إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وليست لواحد منها بينة فجعله النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بينهما" فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٣٦١٣) والحاكم (٤/ ٩٥) من طريقين عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى فذكر الحديث.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشّيخين".
وقال الحاكم: "وقد خالف همام بن يحيى سعيد بن أبي عروبة في متن هذا الحديث".
ثمّ رواه هو والبيهقي في المعرفة (١٤/ ٣٥٤) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرًا. فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بينهما.
قال الحاكم: "وهذا الحديث أيضًا صحيح على شرط الشّيخين".
فيحمل ذلك على واقعتين أو على الوهم.
وقد أعل بالإرسال والانقطاع ذكرت ذلك بالتفصيل في "المنة الكبرى" (٩/ ٢٤٠) وإن كان النسائيّ جوّد إسناده، ثمّ قال البيهقيّ في المعرفة (١٤/ ٣٥٥): "الأصل في هذا الباب حديث سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين. قال: وهذا منقطع. لأن تميم بن طرفة الطائي الكوفي يروي عن عدي بن حاتم وجابر بن سمرة، وهو من متأخري التابعين.
وقال الشافعي: "تميم رجل مجهول، والمجهول لو لم يعارضه أحد لا تكون روايته حجّة".
وقال الترمذيّ في "العلل الكبير" (١/ ٥٦٥) سألت البخاريّ عن حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة ...
فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة. وقال: رُوي عن حمّاد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب: "أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث".
قال البيهقيّ: "وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك".