• عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث معاذا إلى اليمن، فقال:"اتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين اللَّه حجاب".
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٨)، ومسلم في الإيمان (١٩) كلاهما من حديث وكيع، حدثنا زكريا بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد اللَّه بن صيفي، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس فذكره. هكذا ذكره البخاري مختصرا، وسبق ذكره في كتاب الإيمان مفصلا.
٤ - باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
• عن سعيد بن زيد بن نفيل يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"من أخذ شبرا من الأرض ظلما طُوِّقَه إلى سبع أرضين".
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣١٩٨)، ومسلم في المساقاة (١٦١٠: ١٣٩) كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئًا بعد الذي سمعت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: وما سمعت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول فذكر الحديث. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللَّهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذا وقعت في حفرة فماتت.
وفي رواية: قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر، وتقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها، فكانت قبرها.
هذا كله عند مسلم، واكتفى البخاري بذكر المرفوع دون القصة.
وللحديث طرق أخرى صحيحة، وفيها "من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طُوِّقَه اللَّه إياه يوم القيامة من سبع أرضين". رواه مسلم.
وفي رواية:"من ظلم من الأرض شيئًا طوقه من سبع أرضين". رواه البخاري في الصحيح (٢٤٥٢).
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه اللَّه إلى سبع أرضين يوم القيامة".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٦١١) عن زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.