إذا تبين أن النهي عن البناء في منى غير صحيح، فالمسألة على البراءة الأصلية يُنظر فيه تحقيق المصلحة للحجاج.
٧٢ - باب استحباب أداء الصّلوات الخمس بمنى يوم التّروية
• عن عبد العزيز بن رُفيع، قال: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّي الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَال: بِالأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٦٥٣)، ومسلم في الحج (١٣٠٩) كلاهما عن إسحاق ابن يوسف الأزرق، حدّثنا سفيان (هو الثوريّ)، عن عبد العزيز بن رفيع، به، ولفظهما سواء إلّا أنه وقع عند البخاريّ زيادة لفظة (العصر) في قوله: "أين صلّى الظّهر والعصر يوم التروية".
وهي زيادة شاذّة تفرّد بها شيخ البخاريّ وهو عبد الله بن محمد الجعفيّ، عن إسحاق الأزرق.
قال الحافظ في الفتح (٣/ ٥٠٨): "فإنّ لفظ "العصر" لم يذكره غيره، فسيأتي في أواخر صفة الحج [١٧٦٣] عن أبي موسى محمد بن المثني عند المصنف".
ثم ذكر اثني عشر نفسًا ممن رواه عن إسحاق الأزرق، ولم يقلْ أحدٌ منهم: "والعصر".
• عن جابر بن عبد الله، قال: ... فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ... الحديث.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢١٨) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، فذكر الحديث بطوله.
• عن ابن عباس، قال: صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظُّهرَ يوم التّروية والفجر يوم عرفة بمنى.
صحيح: رواه أبو داود (١٩١١) -واللفظ له-، والترمذي (٨٨٠) كلاهما من حديث الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، فذكره.
ولفظ الترمذيّ: "صلّي بمنى الظّهر والفجر، ثم غدا إلى عرفات".
ورواه الإمام أحمد (٢٧٠١)، وصحّحه ابن خزيمة (٢٧٩٩)، والحاكم (١/ ٤٦١) كلّهم من هذا الطّريق.
قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاريّ".
ولكن أعلّه الترمذي فقال: "حديث مقسم عن ابن عباس، قال علي بن المديني: قال يحيي: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلّا خمسة أشياء وعدّها وليس هذا الحديث فيما عدّ شعبة".