وإسناده صحيح. وفي معناه أحاديث أخرى. انظر كتاب الصوم.
٨ - باب من نذر أن يصوم صوما فوافق يومًا نُهِيَ عن صيامه
• عن زياد بن جُبير قال: كنت مع ابن عمر، فسأله رجل، فقال: نذرتُ أن أصوم كلّ يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقتُ هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونُهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه.
وفي رواية: "ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم".
وزاد في رواية: فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (٦٧٠٦)، من طريق يونس، ومسلم في الصيام (١١٣٩) من طريق ابن عون كلاهما عن زياد بن جبير، فذكره. واللّفظ للبخاريّ، والرّواية الأخرى لمسلم.
والزيادة الأخرى للبخاريّ (٦٧٠٥) من طريق موسى بن عقبة، حَدَّثَنَا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر.
وتوقف ابن عمر عن الجواب لتعارض الأدلة عنده والأظهر أنه لا يصوم فإن النهي مقدم على الإباحة، وهذا الذي يُفهم من قوله تعالى: أي أنه لم يكن يصوم يومي الفطر والأضحى، وهل عليه القضاء؟ فالأظهر عند الشافعية لا قضاء عليه، وعند غيره يجب عليه القضاء.
[٩ - باب لا وفاء لنذر في المعصية]
• عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
صحيح: رواه مالك في النذور والأيمان (٨) عن طلحة بن عبد الملك الأيليّ، عن القاسم بن محمد بن الصديق، عن عائشة، فذكرته.
ورواه البخاريّ في الأيمان والنذور (٦٧٠٠) من طريق مالك.
• عن أنس أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخًا يهادى بين ابنه. فقال: "ما بال هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي! قال: "إنَّ الله عن تعذيب هذا نفسه لغني" وأمره أن يركب.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (٦٧٠١)، ومسلم في النذر (١٦٤٢) كلاهما من طريق حميد، حَدَّثَنِي ثابت، عن أنس، فذكره.