وهُدبة بن خالد - ويقال له: هَدَّابَ بالتثقيل وفتح أوله أيضًا كما في صحيح مسلم. وأبو جمرة - بالجيم.
وقوله: "البَرْدَين" - يعني العصر والفجر.
قال الخطّابي: سميتا بَردين لأنهما تصليان في بَردي النهار، وهما طرفاه حين يطيب الهواء، وتذهب سورة الحر.
• عن عُمارة بن رُؤَيبة قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لن يلج النّار أحد صَلَّى قبل طلوع الشّمس، وقبل غروبها" يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعتَ هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. قال الرّجل: وأنا أشهد أني سمعتُه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سِمِعتْه أُذُناي ووَعَاه قلبي.
صحيح: رواه مسلم في المساجد (٦٣٤) من أوجه عن أبي بكر بن عُمارة بن رُؤَيْبَة، عن أبيه فذكره.
• عن عبد الله بن فَضالة، عن أبيه قال: علَّمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان فيما علَّمني: "وحافظ على الصلوات الخمس" قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلتُه أجزأ عَنِّي؟ فقال: "حافظ على العصرين" وما كانت مِن لُغَتِنَا؟ فقلت: وما العصران؟ فقال: "صلاة قبل طلوع الشّمس، وصلاة قبل غروبها".
صحيح: رواه أبو داود (٤٢٨) عن عمرو بن عون، أنا خالد، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عبد الله بن فَضالة فذكره.
إسناده صحيح. وصحّحه ابن حبان (١٧٤٢)، والحاكم (١/ ١٩٩ - ٢٠٠) فروياه من طريق خالد به مثله. وقال: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وعبد الله هو: ابن فضالة بن عبيد، وقد خُرِّج له في الصَّحيح حديثان".
قلت: عبد الله بن فضالة بن عبيد الليثي الزهراني ليس من رجال مسلم، ولكنه ثقة، واختلف في صحبته فالصحيح أنه رآه ولم يسمع منه، فمن روى عنه عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فهو مرسل، ومن أثبت بينهما ذكر أبيه فهو الصواب.
وللحديث أسانيد أخرى، والذي ذكرته أمثلها.
[١١ - باب الرخصة في ترك الجماعة عند المطر والعذر]
• عن ابن عمر أنه أذَّن بالصلاة في ليلة ذات بردٍ وريح فقال: ألا صلوا في الرحال، ثمّ قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالمؤذِّن إذا كانت ليلة باردةً ذاتُ مطر يقول: "ألا صلوا في الرحال".