وأحاديث البابين تدل على جواز الأمرين؛ بأن يفتتح قائمًا ويركع قائمًا، أو يفتتح قاعدًا ويركع قاعدًا أو قائمًا، فلا تناقض بين الأمرين .. وهذه كلها في صلاة الناقلة. والله أعلم.
[٢٩ - باب ما جاء أن أجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم]
• عن عمران بن حصين - وكان مبسورًا - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرّجل قاعدًا فقال: "إنَّ صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد".
صحيح: رواه البخاريّ في تقصير الصّلاة (١١١٥، ١١١٦، ١١١٧) من طرق عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين فذكره.
قال البخاريّ: نائما عندي مضطجعًا هاهنا.
وفي رواية: "فإن لم تستطع فعلى جَنْب".
قوله: "إنَّ صلَّى قائمًا فهو أفضل" محمول على صلاة التطوع، لأن أداء الفرائض قاعدًا مع القدرة على القيام لا يجوز.
وقوله: "فإن لم تستطع فعلى جنب" يحمل على صلاة المريض غير القادر على القيام، وهذا لا نقصان لأجره إن شاء الله.
ويشهد له ما ثبت في الصَّحيح: من حديث أبي موسى مرفوعًا: "إذا مرض العبد أو سافر كُتِب له مثلُ ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا" رواه البخاريّ في الجهاد (٢٩٩٦).
وقوله: "وإن صلَّى نائمًا" قالوا: يُصَلِّي مستلقيًا، رجلاه إلى القبلة، وهو قول أصحاب الرأي، وذهب قوم إلى أنه ينام على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وبه قال الشافعي وهو ظاهر القرآن والسنة، قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [سورة آل عمران: ١٩١].
انظر: "شرح السنة" (٤/ ١١٢).
• عن عبد الله بن عمرو قال: حُدِّثْتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرّجل قاعدًا نصفُ الصّلاة" قال: فأتيتُه فوجدتُه يُصَلِّي جالسًا، فوضعتُ يدي على رأسي فقال: "ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ " قلت: حدِّثْثُ يا رسول الله! أنك قلت: "صلاة الرّجل قاعدًا على نصف الصّلاة" وأنت تُصَلِّي قاعدًا. قال: "أجل، ولكنِّي لست كأحد منكم".
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٣٥) عن زهير بن حرب، حَدَّثَنَا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو فذكره.
ورواه مالك في صلاة الجماعة (١٩) مختصرًا "صلاة أحدكم وهو قاعد، مثل نصف صلاته وهو قائم" رواه عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقَّاص، عن مولى لعمرو بن العاص، أو