للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن لم تجدي شيئًا تعطينه إياه، إلا ظلفا محرّقا فادفعيه إليه في يده".

حسن: رواه أبو داود (١٦٦٦) والترمذي (٦٦٥) والنسائي (٢٥٧٤) وابن خزيمة (٢٤٧٣) كلهم من طريق الليث، عن سعد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن بجيد، عن جدته أم بجيد، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن بجيد -بضم الباء وفتح الجيم- مصغرًا، روى له الجماعة، وذكره ابن حبان في ثقاته (٣/ ٢٥٥) وهو حسن الحديث. وقيل: له رؤية، وذكره بعضهم في الصحابة.

وقوله: {وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ}.

• عن البراء قال: كنا واللَّه إذا احمرّ البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (٧٩: ١٧٧٦) عن أحمد بن جناب المصيصي، حدّثنا عيسى بن يونس، عن زكريا، عن أبي إسحاق، قال: جاء رجل إلى البراء، فذكره في حديث طويل.

٤٨ - باب قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)}

• عن أنس أن الربيع -وهي ابنة النضر- كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر، أتكسر ثنية الربيع يا رسول اللَّه؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال: "يا أنس، كتاب اللَّه القصاص" فرضي القوم وعفوا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره".

صحيح: رواه البخاريّ في الصلح (٢٧٠٣) عن محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، قال: حدثني حميد، أن أنسًا حدثهم، فذكره.

• عن أبي هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلًا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إن اللَّه حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى وإما يقاد". . . الحديث.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (٦٨٨٠) ومسلم في الحج (١٣٥٥) كلاهما من طريق شيبان،

<<  <  ج: ص:  >  >>