من زيادة علم ويشهد له حديث البراء، ثم قال الواحدي:
"وقال المفسرون: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة، لم يدخل حائطًا ولا بيتًا ولا دارا من بابه، فإن كان من أهل المدينة نقب نقبًا في ظهر بيته، منه يدخل ويخرج، أو يتخذ سلما فيصعد فيه، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط، ولا يدخل من الباب حتى يحل من إحرامه، ويرون ذلك دينا، إلا أن يكون من الحمس وهم قريش، وكنانة وخزاعة، وثقيف، وخثعم، وبنو عامر بن صعصعة، وبنو النضر بن معاوية، سموا حمسا لشدتهم في دينهم قالوا: فدخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم بيتًا لبعض الأنصار، فدخل رجل من الأنصار على أثره من الباب وهو محرم، فأنكروا عليه، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لم دخلت من الباب وأنت محرم؟ " فقال: رأيتك دخلت من الباب فدخلت على أثرك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إني أحمسي" قال الرجل: إن كنت أحمسيا فإني أحمسي، ديننا واحد، رضيت بهديك وسمتك ودينك، فأنزل اللَّه هذه الآية" انتهى.
• عن بريدة قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أمّر أميرًا على جيش، أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى اللَّه ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال:"اغزوا باسم اللَّه في سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا، ولا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا. . . ".
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (٣: ١٧٣١) من طرق عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه فذكره في حديث طويل.
والاعتداء هو المناهي الواردة في السنن والآثار مثل المثلة، والغلول، وقتل النساء، والصبيان، والشيوخ الذين لا رأي لهم، ولا قتال فيهم، والرهبان، وأصحاب الصوامع، وتحريق الأشجار، وقتل الحيوان لغير المصلحة، روي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين.
• عن نافع، عن ابن عمر، قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن اللَّه حرم دم أخي، قالا: ألم يقل اللَّه: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين للَّه، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير اللَّه.