رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، حتى يكون الأخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته".
رواه أحمد (١٤٠٢٤) والبزار - كشف الأستار - (١٥٠٥) وأبو يعلى (٤١٩٩) والبيهقي (٧/ ٣٧٥ - ٣٧٦) كلهم من طرق عن محمد بن دينار العبدي، حدثني يحيى بن يزيد، عن أنس بن مالك فذكره.
ومحمد بن دينار العبدي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. وهنا خالف شعبة الذي رواه عن يحيى بن يزيد موقوفا عن أنس بن مالك، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٢٧٥) عن غندر، عن شعبة به وهذا أصح.
[١٨ - باب إذا أسلم أحد الزوجين وتأخر الآخر]
• عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردَّ ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول.
وفي رواية: بعد ست سنين.
حسن: رواه أبو داود (٢٢٤٠) والترمذي (١١٤٣، ١١٤٤) وابن ماجه (٢٠٠٩) وأحمد (١٨٧٦) والحاكم (٣/ ٢٣٧) كلهم من حديث محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد جاء التصريح منه في بعض المصادر، ولكن عله داود بن الحصين وهو إن كان ثقة ولكن ضعّفه بعض الأئمة في روايته عن عكرمة. منهم: علي بن المديني، وأبو داود وغيرهما.
ولذا قال ابن حجر في "التقريب": "ثقة إلا في عكرمة".
ولكن مشّاه الآخرون، والحديث يوافق الواقع الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث لها نكاحًا جديدًا. ولذا قال الحافظ ابن القيم: "أما تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة فمما لا يلتفت إليه" ذكره في "تهذيب السنن".
وأما قول الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه".
قلت: ليس في الحديث ما ينكر عليه، فإن الواقع الصحيح كما قلت يؤيده، ولم يُخطِئْ فيه داود بن حصين كما فهم الترمذي، وقد سبقه الإمام أحمد فصحح هذا الحديث كما ذكره ابنه عبد الله عقب حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردَّ ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد.
رواه الإمام أحمد (٦٩٣٨) والترمذي (١١٤٢) والدارقطني (٣/ ٢٥٣) والبيهقي (٧/ ١٨٨) كلهم