الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفَّهن صفًا واحدًا، ووُضعتْ جنازةُ أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد وُضِعا جميعًا، والإمامُ يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلامُ مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرتُ ذلك، فنظرتُ إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة.
صحيح: رواه النسائي (١٩٧٨) عن محمد بن رافع، قال: أنبأنا عبد الرزاق، وهو في المصنف (٦٣٣٧) قال: أنبأنا ابن جريج، قال: سمعت نافعًا يزعم أن ابن عمر صلَّى على تسع جنائز فذكره.
وإسناده صحيح. وكذا قال الحافظ أيضًا في "التلخيص" (٢/ ١٤٦).
وقوله: "والإمام يومئذ سعيد بن العاص" يعني: الأمير.
وقولهم: "هي السنة" إشارة إلى حكم الرفع.
• عن عمار مولى الحارث بن نوفل، أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا: هذه السنة.
صحيح: رواه أبو داود (٣١٩٣) عن يزيد بن خالد بن موهب الرملي، حدثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن يحيى بن صبيح قال: حدثني عمار مولى الحارث بن نفيل فذكر الحديث، ورواه النسائي (١٩٧٧) من وجه آخر عن عمار.
وفي لفظ النسائي: "فقُدِّم الصبي مما يلي القومَ، ووضعتِ المرأةُ وراءَه فصلَّى عليهما" وفيه أيضًا "فسألتهم عن ذلك، فقالوا: السنة".
وإسناده صحيح. وقال البيهقي (٤/ ٣٣) بعد أن رواه من طريق أبي داود: "ورواه حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه".
وذكر أن الإمام كان ابن عمر، قال: "وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة وأبن عمر ونحو من ثمانين من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -".
ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه، وذكر أن الإمام كان ابن عمر، ولم يذكر السؤال قال: "وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس، وفي رواية: وعبد الله بن جعفر، وروينا في ذلك عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وواثلة بن الأسقع". انتهى.
[٥ - باب النهي عن الصلاة على الجنازة بين القبور]
• عن أنس أن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهى أن يُصلي على الجنازة بين القبور.