• عن رافع بن خديج قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة.
حسن: رواه أبو داود (٣٤٠٠)، وابن ماجه (٢٢٦٧)، والنسائي (٣٨٩٠) كلهم من حديث أبي الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج فذكره.
وإسناده حسن من أجل طارق بن عبد الرحمن، وهو البجلي الأحمسي الكوفي، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وهو من رجال الصحيح.
[١٨ - باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا]
• عن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (١٤) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر، عن زيد بن ثابت فذكره.
ورواه البخاريّ في البيوع (٢١٨٨) ومسلم في البيوع (١٥٣٩: ٦٠) كلاهما من طريق مالك به مثله، وزاد مسلم: "من التمر".
ورواه البخاري (٢١٩٢) من وجه آخر عن موسى بن عقبة، عن نافع به بلفظ: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا".
قال موسى بن عقبة: "والعرايا نخلات معلومات، تأتيها، فتشتريها".
• عن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غير ذلك.
صحيح: رواه الإمام أحمد (٢١٥٨١)، والدارمي (٢٦٠٠)، وابن حبان (٥٠٠٩) كلهم من حديث الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن زيد بن ثابت فذكره.
وفي الصحيحين -البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩) -: وقال سالم: أخبرني عبد اللَّه، عن زيد بن ثابت، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره.
وذلك عطفا على رواية عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر". هذا ما سمعه عبد اللَّه بن عمر من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسمع من زيد بن ثابت جواز بيع العرية.
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا.
صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٣٦: ٨٥) من طرق عن حماد بن زيد، حدّثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.