للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحسين بن ذكوان هو: المعلم وهو ثقة معروف من رجال الجماعة وهو غير الحسن بن ذكوان أبو سلمة مختلف فيه، فلعله التبس على الحاكم فصحّحه على شرط الشّيخين، وأصاب البيهقيّ (٢/ ٢٤٢) فرواه عن عبد الله بن المبارك، عن الحسن بن ذكوان به مثله.

ورواه ابن ماجة (٩٦٦) على الصواب ولكن الشطر الثاني فقط.

والسَّدْل هو: إرسال الثوب حتَّى يُصيب الأرض، وهو بمعنى الإسبال، هكذا فَسَّره الخطّابي.

وفي "النهاية": السَّدل أنه يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله.

وأمّا قوله: "وأن يُغَطّي الرّجل فاه" قال الخطّابي: كان من عادة العرب التلثُّم بالعمائم على الأفواه، فنُهوا عن ذلك إِلَّا أن يعرض للمصلي التثاؤبُ فيُعَطِّي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه".

٧ - باب الصّلاة في الثوب الأحمر

• عن أبي جحيفة قال: خرج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء مشمِّرًا صلى بالناس ركعتين.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (٣٧٦)، ومسلم في الصّلاة (٥٠٣) كلاهما من طريق عمر بن أبي زائدة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه فذكره في حديث طويل وسبق ذكره في الطّهارة باب استعمال فضل الوضوء. وانظر أيضًا جموع أبواب السترة.

تبويب البخاريّ "الصّلاة في الثوب الأحمر" يشير إلى الجواز، وقد كره الحنفية الصّلاة في الثوب الأحمر مستدلين بحديث عبد الله بن عمرو قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم عليه، فلم يرد عليه.

رواه أبو داود (٤٠٦٩)، والتِّرمذيّ (٢٨٠٧) كلاهما من طريق إسحاق بن منصور، أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث.

قال الترمذيّ: حسن غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه.

قلت: في إسناده أبو يحيى القتات، بقاف ومثناة مُثقلة الكوفي. قال المنذري: لا يحتج بحديثه.

وقال ابن معين: في حديثه ضعف. وقال ابن حبان: فَحُش خطؤه وكَثُر وهمه حتى سلك مسلك غير العدول في الروايات.

وقال الحافظ: هو حديث ضعيف الإسناد. وإن وقع في بعض نسخ الترمذيّ أنه قال: حديث حسن لأن في مسنده كذا. وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه، وهو واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر" آخر كلامه.

٨ - باب من صلى في حرير ثمّ نزعه

• عن عقبة بن عامر قال: أهْدِي إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوج حريرٍ فلبسه، فصلى فيه، ثمّ

<<  <  ج: ص:  >  >>