للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند الفقهاء.

وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها في حيض، أو نفاس، أو طهر جامع فيه. أو طلق ثلاثا بكلمة واحدة، أو طلق متفرقات في مجلس واحدة.

وفي قول ابن عمر: "أرأيت إن عجز واستحمق" وقوله: "حسبت علي بتطليقة" دليل على وقوع الطلاق البدعي وبه قال جمهور أهل العلم.

وأما في رواية أبي الزبير "ولم يروه شيئًا" ففيه حجة لمن قال: إن الطلاق البدعي لا يقع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقد أطال النفس فيه ابن القيم في زاد المعاد، وذكرتُ خلاصة الموضوع في "المنة الكبرى" (٦/ ٣٢٣) فراجعه، وتبين لي من خلال النصوص الواردة عن ابن عمر وغيره أن الطلاق البدعي يقع كما قال به جمهور العلماء.

[٦ - باب لا طلاق قبل النكاح]

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩].

عن ابن عباس قال: "جعل الله الطلاق بعد النكاح".

ذكره البخاري تعليقا في الطلاق (٩/ ٣٨١ - مع الفتح).

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".

حسن: رواه أبو داود (٢١٩٠) والترمذي (١١٨١) والنسائي (٤٦١٣) وابن ماجه (٢٠٤٧) وأحمد (٦٧٦٩) وابن الجارود (٧٤٣) والحاكم (٢/ ٢٠٥) كلهم من طرق كثيرة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره، واختصره البعض على بعض الفقرات.

قال الترمذي: "حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب".

وسكت عليه الحاكم ولكن قال الذهبي في التلخيص: "صحيح".

قلت: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وهو حسن الحديث.

هكذا هذا الحديث رواه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحبيب المعلم وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وخالفهم ابن جريج فرواه عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر الحديث.

ومن هذا الطريق رواه عبد الرزاق (٦/ ٤١٧، ٤١٨) والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٦٦) والدارقطني (٤/ ١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>