ورواه أبو داود (٢٨١١) من وجه آخر عن نافع به بلفظ: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله.
ومصلى العيد كان في الفضاء خارج المسجد، يقال: كان قريبًا من مسجد الغمامة اليوم.
[٢١ - باب استحباب مباشرة ذبح الأضحية بيد صاحبها]
• عن أنس بن مالك قال: ضحّى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بكبشَيْن أَمْلَحَيْن، فرأيته واضعا قدمه على صفاحِها، يسمِّي ويُكبِّر، فذبحهما بيده.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٥٨)، ومسلم في الأضاحي (١٨: ١٩٦٦) كلاهما من طريق شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: فذكره.
٢٢ - باب الأمر بإحسان الذبح وتحديد الشَّفْرَة والمُدْية
• عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولْيُحِدَّ أحدُكم شفرته، فليُرِحْ ذبيحته".
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (٥٧: ١٩٥٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، فذكره.
والشفرة: هي ما عُرِّض وحُدِّد من الحديد كحدِّ السيف والسكين.
• عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأُتِيَ به ليضحي به فقال لها: "يا عائشة، هلُمّي الْمُدْيةَ" ثمّ قال: "اشحَذِيها بحجر" ففعلتْ ثمّ أخذها وأخذ الكبْشَ فأضجعه، ثمّ ذبحه ثمّ قال: "باسم الله، اللَّهُمَّ تقَّبلْ مِنْ محمد وآل محمد، ومن أمة محمد"، ثمّ ضحّى به.
صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (١٩: ١٩٦٧) عن هارون بن معروف، حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب، قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخْر، عن يزيد بن قُسيْط، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة، فذكرته.
قوله: "اشحذيها" أي حدِّديها.
• عن ابن عباس قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: "أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتين؟ ! ".
صحيح: رواه الطبرانيّ في الكبير (١١٩١٦)، والأوسط (٣٦١٤)، والبيهقي (٩/ ٢٨٠) من طريق يوسف بن عديّ، حَدَّثَنِي عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن