• عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: لا، قد كنا زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.
صحيح: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٥٧) عن إبراهيم بن المنذر، حدثني محمد بن فليح، حدثني أبي، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
قوله: "لم يكن لنا مناديل" قال ابن حجر: ومفهومه يدل على أنهم لو كانت لهم مناديل لمسحوا بها فيحمل حديث النهي (يعني قوله: لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه كما في حديث جابر السابق عند مسلم) على من وجد ولا مفهوم له بل الحكم كذلك لو مسح بغير المنديل". فتح الباري (٩/ ٥٧٧).
• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٣: ١٣٤) عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
[١٤ - باب ترك الوضوء قبل الطعام]
• عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء، فأتي بطعام، فذكروا له الوضوء فقال: "أريد أن أصلي فأتوضأ؟ ".
صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣٧٤) من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس، فذكره.
ورواه أبو داود (٣٧٦٠)، والترمذي (١٨٤٧)، والنسائي (١٣٢) كلهم من حديث إسماعيل ابن علية، حدثنا أيوب السختياني، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء فقُدّمَ إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء فقال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة". وإسناده صحيح.
وقال الترمذي: وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري يكره غسْل اليد قبل الطعام، أي تشريعا لا تنظيفا، وهذا التأويل لا بد منه.
وأما ما روي في الوضوء قبل الطعام وبعده فهو ضعيف.
رُويَ عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء لجده، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده.