متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١٤٤)، ومسلم في الأيمان والنذور (٢٨: ١٦٥٦) كلاهما من حديث أيوب، حدَّثه أن نافعًا حدَّثه أن عمر بن الخطّاب سأل فذكر الحديث واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ نحوه إِلَّا أن فيه: "وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين".
ولا تعارض بين الحديثين السابقين فإن في الأوّل "اعتكاف ليلة" وفي الثاني "اعتكاف يوم".
قال ابن حبَّان في صحيحه (١٠/ ٢٢٦ - ٢٢٧): "يُشبه أن يكون ذلك يومًا أراد به بليله، وليلة أراد بها بيومها، حتَّى لا يكون بين الخبرين تضاد" أي يوم وليلة.
٣ - باب النذر فيما يبتغي به وجه الله عَزَّ وَجَلَّ
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال القِران؟ " قالا: يا رسول الله! نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس هذا نذرًا" فقطع قرانها.
قال سُريج في حديثه: "إنَّما النذر ما ابتغي به وجه الله عَزَّ وَجَلَّ".
حسن: رواه أحمد (٦٧١٤)، عن الحسين بن محمد وسريج قالا: حَدَّثَنَا ابن أبي الزّناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو فإنه حسن الحديث.
وفي الإسناد ابن أبي الزّناد وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان أبي الزّناد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يضطرب. وقد تابعه يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده مختصرًا بقوله.
"ولا نذر إِلَّا فيما ابتُغي به وجه الله تعالى". رواه أبو داود (٢١٩٢).
وكذلك تابعه المغيرة بن عبد الرحمن قال: حَدَّثَنِي أبي: عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب به ولفظه: "لا نذر إِلَّا فيما يبتغي به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم".
رواه أيضًا أبو داود (٣٢٧٣) ورواه الطحاويّ في شرح معاني الآثار (٤٧٢٨) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب بإسناده مختصرًا بقوله: "إنَّما النذر ما ابتُغي به وجه الله".
[٤ - باب ما جاء في كراهية النذر]
• عن عبد الله بن عمر: نهى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنَّه لا يرد شيئًا ولكنه يُستخرج به من البخيل".
وفي لفظ: "من الشحيح".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (٦٦٩٣)، ومسلم في النذر (٢: ١٦٣٩) كلاهما من طريق منصور، أخبرنا عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن عمر، فذكره.