للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيت زوجها، فورَّث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نساءَ المهاجرين بيوت أزواجهن بعد موتهم مثل تمليك الخطط إلا أن هذا الحكم كان مخصوصا بالمهاجرين، وبعد انقضائهم انقضى.

[٣١ - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث]

• عن جابر بن عبد اللَّه قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه، فأبوا، ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه، ودعا بالبركة، ثم قال: "ادع غرماءك، فأوفهم". فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل ثلاثة عشر وسقا، سبعة عجوة وستة لون، أو ستة عجوة وسبعة لون، فوافيت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المغرب، فذكرت ذلك له، فضحك، فقال: "ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما". فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما صنع أن سيكون ذلك.

صحيح: رواه البخاري في الصلح (٢٧٠٩) عن محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد اللَّه، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.

• * *

<<  <  ج: ص:  >  >>