للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها: خروجه عن المقصود من تأليف الجامع الكامل.

ومنها: عدم إثقال الكتاب.

ومنها: ترك المجال الفقهاء الأمة أن يتفقّهوا في هذه الأحاديث الصحيحة، ولا نُحجّر واسعا. وقد جاء في الصحيح: "رُبَّ مُبلَّغٍ أوعى من سامع".

ولكنْ أحيانا أتطرق إلى شرح الحديث لحاجة تدعو إليه، واعتمدتُ في ذلك على أقوال السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ومن الفقهاء والمحدثين.

[٥٦ - من الضوابط في اختيار قول الفقهاء]

قال الترمذي: باب ما جاء: لا طلاق قبل النكاح، وأخرج فيه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا (برقم ١١٨١): "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".

وقال: ذكر عبد اللَّه بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج، (يعني المرأة الفلانية) ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة بأن يأخذَ بقول الفقهاء الذين رخّصُوا في هذا؟ فقال عبد اللَّه بن المبارك: إنْ كان يرى هذا القولَ حقًّا من قبل أن يُبتلى بهذه المسألةِ فله أن يأخذَ بقولهم، فأما من لم يرضَ بهذا، فلما ابتُلِيَ أحبَّ أن يأخذَ بقولهم، فلا أرى له ذلك".

[٥٧ - شرح الكلمات الغريبة]

وكذلك أشرح أحيانا الكلمات الغريبة، وكان اعتمادي فيه على كلام الخطابي، وابن الأثير في النهاية، والنووي في شرح مسلم، وابن حجر في فتح الباري، والسندي في حاشية الإمام أحمد.

[٥٨ - ذكر أسباب اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف]

وهنا يجب أن أنبّه إلى نكتة مهمة وهي أن القدر الأكبر من الأحاديث التي حكمت عليها بالصحة أو الحسن يوافق عليها أكثر أهل العلم، والجزء اليسير منها قد يترددُ بين القبول والرّد كما هو الحال في جهود العلماء السابقين مثل ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقيّ، والضّياء المقدسيّ، والهيثمي، والحافظ ابن حجر، وغيرهم رحمهم اللَّه جميعا؛ وذلك يعود إلى عدة أسبابٍ، ومن أهمّها ما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>