للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: منظور، لم يرو عنه غير ابنه سيار.

والثالث: سيار، لم يرو عنه غير كهمس بن الحسن.

فالإسناد مسلسل بالمجاهيل.

وفي التلخيص (٣/ ٦٥): "وأعله عبد الحق، وابن القطان بأن بهيسة لا تعرف، ولكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة".

ولكن الحافظ نفسه رد على قول ابن حبان في التهذيب بقول عبد الحق وابن القطان بأنها مجهولة، وقال: وهي كذلك. فتنبه.

وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة قالت: يا رسول اللَّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء، والملح، والنار". قالت: قلت: يا رسول اللَّه، هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: "يا حميراء، من أعطى نارًا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النّار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها".

رواه ابن ماجه (٢٤٧٤) عن عمار بن خالد الواسطي قال: حدثنا علي بن غراب، عن زهير بن مرزوق، عن علي بن زيد بن جُدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة فذكرته.

وفيه سلسلة من الضعفاء:

علي بن غراب -وهو الفزاري مولاهم الكوفي- مختلف فيه، فضعفه أبو داود، والجوزجاني، وبالغ في تضعيفه ابن حبان، فقال: "حدث بالأشياء الموضوعة؛ فبطل الاحتجاج به". ومشَّاه الإمام أحمد، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم إلا أنه مدلس، وقد عنعن. وشيخه زهير بن مرزوق مجهول.

وشيخه علي بن زيد بن جدعان التيمي البصري مجمع على ضعفه.

[٣٩ - باب ما جاء في النهي عن كسب الحجام]

• عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام".

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٦٨: ٤٠) عن محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج فذكره.

ورواه (٤١) من وجه آخر عن السائب بن يزيد به بلفظ: "ثمن الكلب خيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث".

• عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسب الحجام.

حسن: رواه ابن ماجه (٢١٦٥) عن هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني

<<  <  ج: ص:  >  >>