هبة المرأة نفسها بدون صداق كانت خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجوز للمرأة أن تهب نفسها بغير صداق لغير النبي - صلى الله عليه وسلم -.
• عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رجل: يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما عندك؟ فقال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، فذهب ثمّ رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئًا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وما له رداء. فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبستْه لم يكن عليك منه شيء". فجلس الرّجل حتَّى إذا طال مجلسه قام، فرآه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فدعاه - أو دعِي له - فقال له:"ماذا معك من القرآن؟ " فقال: معي سورة كذا وسورة كذا - لسور - يعددها فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - "أملكناكها بما معك من القرآن".
متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (٥١٢١)، ومسلم في النكاح (١٤٢٥) من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد، فذكره. واللّفظ للبخاريّ.
واسم المرأة التي وهبتْ نفسها خولة بنت حكيم كما سيأتي في تفسير الآية التي بعدها.
• عن أنس بن مالك، أنَّ امرأةً أتت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! ابنة لي كذا وكذا - ذكرت من حسنها وجمالها - فآثرتك بها. فقال:"قبلتُها". فلم تزل تمدحها حتَّى ذكرت أنَّها لم تُصدَّع، ولم تشتكِ شيئًا قطُّ. قال:"لا حاجة لي في ابنتك".
حسن: رواه أحمد (١٢٥٨٠) وأبو يعلى (٤٢٣٤) كلاهما من حديث عبد الله بن بكر، أبي وهبٍ، حَدَّثَنَا سنان بن ربيعة، عن الحضرمي، عن أنسٍ، فذكره.
وإسناده حسن؛ من أجل سنان بن ربيعة، وهو مختلف فيه، غير أنَّه حسن الحديث، والكلام عليه مبسوط في كتاب الجنائز.
• عن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعرض عليه نفسها قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقلّ حياءها، واسَوأتاه واسوأتاه!